وروى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وابن مسعود وبه قال الثوري والشعبي والنخعي (١) ولم يرد ابن مسعود (٢) أيضا على ولد الأم مع الأم ولا على الجدة (٣) مع ذي رحم له سهم ولا على بنات الابن مع البنت ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم.
وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال، وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز (٤).
ومن تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق وغيرهم لأن أولئك راعوا العصبة والإمامية لا تراعيها، وترد على كل حال، والوجوه إذا تؤملت عرفت موضع انفراد الإمامية.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة، وقد بينا أنه حجة.
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (٥)، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولىبالميراث، وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال، وأصحاب السهام أيضا غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته