اتسع المال لحقوقهم استوفوها، وإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض، وأنهم غير مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران.
ومما يمكن أن يفرق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه أن الديون ربما اتسعت أموال الميت لاستيفائها منها، وليس كذلك العول لأن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة لا يجوز أن تستوفي قط من مال واحد مع كثرة ولا قلة وكيف تشبه الديون بالعول؟ وفي أصحابنا من ذهب إلى أن البنت إنما جعل لها النصف مع الأبوين، وجعل للابنتين الثلثان أيضا معهما، فإذا انفردت البنت الواحدة أو الابنتان عن الأبوين تغير هذا الفرض.
وهذا إنما ارتكبوه فرارا من العول حتى لا يجتمع في امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا الثلثان والسدسان والربع.
وقد بينا في مسألة أمليناها مفردة (١) وتكلمنا فيها على شئ أخطأ فيه الفضل بن شاذان في المواريث بطلان هذه الشبهة، وأن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق على كل حال وللبنتين الثلثين على كل حال، وأن قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) (٢) كلام مبتدأ لا يتعلق بما تقدم.
وقلنا أيضا: كيف يجوز أن يريد أن للواحدة النصف وللبنتين الثلثين مع الأبوين، وهو تعالى يقول: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد)، وأشبعنا ذلك واستوفيناه.
على أنهم لا يتمكنون من مثل هذا في امرأة خلفت زوجا وأخوين من أم وأختا من أب وأم، لأن هذه المسألة فيها نصف وهو حق الزوج، وثلث وهو