والكاظم صلوات الله عليهم، وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم صلوات الله عليه ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس (رحمه الله) ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه (صلوات الله عليه).
ومعولهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.
فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلاثين. والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وقتل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) سنة أربعين فكيف تصح روايتهما عنه؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش ظالم ولي المظالم (١).
ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه (عليه السلام) إبطال العول.
فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا، فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه (عليه السلام) أهله أولى وأثبت.
وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه، كما أسقط في مواضع كثيرة.
ووجدت بعض من يشار إليه (٢) في علم الفرائض يلزم من نفي العول فيقول له: ما تقول في زوج وأخوين من أم؟ فإن قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة.
فيقال له: لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولاحظ للأخوين من الأم فإن الأخوة عندنا