لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع.
وقال أيضا من تقدمت الإشارة إليه (١) يقال لمن نفى العول: ما تقولون في زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب؟ فإن قالوا للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف وتسقط الأخت للأب، قيل: ولم صارت الأخت للأب والأم مقدمة على الأخت للأب وهما يرثان مرة بالفرض ومرة بالتعصيب؟
فيقال له: إنما جعلنا للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف الآخر، لأن الأخت للأب والأم إذا اجتمعت مع أخت لأب سقطت الأخت للأب وورثت جميع المال الأخت للأب والأم فالأخت للأب والأم مقدمة على الأخت للأب كما أن الأخ للأب والأم مقدم على الأخ للأب.
ثم قال هذا الذي أشرنا إليه (٢): يقال لمن نفى العول ولم يقل بالقياس:
إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عاما في كل المسائل، فمن أين قلتم في زوج وأختين لأب وأم: للزوج النصف وللأختين النصف؟ فإن قالوا قلنا:
بالإجماع في فرض الزوج، ثم قال: لا إجماع في ذلك.
فالجواب غير ما حكاه عنا لأنا نقول في هذه المسألة أن الأختين منقوصتان مما فرض لهما من السهام بلا خلاف فيجب أن تنقصا والزوج غير مجمع على وجوب نقصه فيجب أن يكون سهامه موفرة.
وإن شئت أن تقول ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة، لأنه محال أن يكون لمال واحد نصف وثلثان فنحن بين أمرين: بين أن ننقص الزوج والأختين كما فعل أصحاب العول وبين أن ينقص إما للزوج أو الأختين فلو نقصنا الزوج والأختين معا لكنا عادلين عن الظاهر في سهام الزوج والظاهر في سهام الأختين، وإذا أنقصنا الأختين دون الزوج فإنما عدلنا