عليه وآله).
وروي هذا الخبر بلفظ آخر وهو أنه قال أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي؟ قال لا قال: أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي؟ قال: لا، قال:
أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي؟ قال: الثلث والثلث كثير (١)، فدل ذلك على أن البنت قد ترث الثلثين.
واحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (٢) فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يردها (٣) عليه، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.
والجواب عن ذلك أن النصف إنما وجب لها بالتسمية، ولأنها أخت والزيادة إنما تأخذها لمعنى آخر وهو للرد بالرحم، وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، مثال ذلك: الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة، وعند مخالفينا لأجل العصبة، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد أن لا يزاد عليه بسبب آخر.
وبمثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلك، لأنا قد بينا أن النصف تستحقه بالتسمية والباقي تستحقه بسبب آخر وهو الرد، فاختلف السببان.
واعلم أن المسائل التي تنفرد بها في الرد كثيرة لا معنى للتطويل