وخبرهم الذين يعولون عليه في توريث الأخت مع البنت رواه الهذيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري (١) سئل عن رجل ترك بنتا وابنة ابن وأختا من أبيه وأمه، فقال: لابنته النصف وما بقي فللأخت.
وبخبر يرويه الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعطى البنت النصف، والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا (٢).
فأما الخبر الأول فقد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعفوا رجاله وقيل: أن هذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف. ولو زال هذا القدح لم يكن فيه حجة، لأن أبا موسى ليس في قضائه بذلك حجة، ولأنه ما أسنده عن النبي (صلى الله عليه وآله). وكذلك القول: في خبر معاذ.
وليس في قولهم أنه كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجة، لأنه قد يكون على عهده ما لا يعرفه، ولو عرفه لأنكره.
وقد امتنع من توريث الأخت مع البنت من هو أقوى من معاذ، وهو أولى بأن يتبع وهو ابن عباس.
وفي حديث معاذ أيضا ما يقتضي بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت تأخذ بالتعصيب مع البنت، لأنه قال: ولم يورث العصبة شيئا لأنها لو كانت عصبة في هذا الموضع لم يقل ذلك، بل كان يقول: ولم يورث باقي العصبة شيئا.
وليس يجوز أن يستدل على أن الأخت لا ترث مع البنت بقوله تعالى: (إن