أسقني الاسكركة الصنبر في جغضلفونه | واجعل الفيجن فيه يا خليلي بغصونه |
وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة، أن قوما من العرب سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشراب المتخذ من القمح، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيسكر؟ قالوا: نعم، فقال " عليه السلام ": لا تقربوه (٢).، ولم يسأل " عليه السلام " في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار بل حرم ذلك على الإطلاق، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر.
وقد روى أصحاب الحديث من العامة في كتبهم المشهورة أن عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع (٣).
وقال أحمد بن حنبل: وكان ابن المبارك يكرهه (٤).
وقال أحمد حدثنا أبو عبد الله المدائني قال: كان مالك بن أنس يكره الفقاع، ويكره أن يباع في الأسواق، وكان يزيد بن هارون يكرهه (٥).