عليه وآله) من قوله: إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني (١)، وأنه عام في سائر الأبوال وما يؤمر بغسله وجوبا لا يكون إلا نجسا، وما هو نجس لا يجوز شربه.
وبما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول (٢)، وهذا عام في جميع الأبوال.
وبما يروونه عنه عليه السلام: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه (٣).
فيقال لهم: قد مضى أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة إذا خلت من المعارضات، ثم أخباركم هذه معارضة بما تروونه من طرقكم (٤) وقد ذكره بعضكم. فأما ما نرويه (٥) نحن من طرقنا فما لا يحصى كثرة.
وإذا سلمنا هذه الأخبار ولم نعارضها بما يسقط الاحتجاج بها كان لنا أن نحمل الخبر الأول على ما هو نجس من الأبوال كبول الإنسان وبول ما لا يؤكل لحمه ووجب هذا التخصيص لمكان الأدلة التي ذكرناها.
والشافعي لا يمكنه الاستدلال بهذا الخبر، لأنه لا يوجب غسل المني، لأنه عنده طاهر (٦)، ولا بد له أيضا من تخصيص لفظة البول، لأنه يرى أن بول الرضيع لا يجب غسله.