ذلك لم يجده.
ومما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما يروونه عن البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (١).
وبما يروونه أيضا عن حميد عن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم النبي عليه وآله السلام إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها (٢).
وأيضا فإن النبي (صلى الله عليه وآله) طاف بالبيت راكبا على راحلته في جميع الروايات (٣) ويدا الراحلة ورجلاها لا تخلو من بولها وروثها أيضا، هذا هو الأغلب الأظهر فلو كان ذلك نجسا لنزه النبي (صلى الله عليه وآله) المسجد عنه.
فإن قيل قوله (عليه السلام): لا بأس به لا يدل على الطهارة وإنما يقتضي خفة حكمه عن غيره، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيما لا شبهة في طهارته وإباحته.
قلنا: لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إلا على الطهارة والإباحة، لأن أهل الشريعة ما جرت عادتهم بأن يقولوا فيما حظره ثابت: إنه لا بأس به، على أن بعض النجاسات قد يكون أخف حكما من بعض، ولا يقال فيه: لا بأس، وإنما لا يجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته وإباحته، لأن العادة جرت بدخولها فيما هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شبهة في حكمه.
فإن قالوا في حديث العرنيين إنه (عليه السلام) إنما أباحهم شرب أبوال