والرحم والمثانة، ويكرهون الكليتين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والدليل على صحة ما ذهبوا إليه: الإجماع الذي تردد، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين.
(١) المجموع: ج ٩ ص ٦٩ - ٧٠.
Input string was not in a correct format.