وسلم انتهى على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروى في الضحك بل خصوه بالقهقهة (قوله وقال الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري والتعليق عنه للمسئلة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر باسناد صحيح والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عيينة وحماد قالوا من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء ونقل ابن المنذر ان الاجماع استقر على خلاف ذلك وأما التعليق عنه للمسئلة الثانية فوصله ابن أبي شيبة باسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتى سليمان بن حرب وداود وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على ايجاب الموالاة وعدمها فمن أوجبها قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل ومن لم يوجبها قال يكتفى بغسل رجليه وهو الاظهر من مذهب الشافعي وقال في الموطأ 3 أحب إلى أن يبتدئ الوضوء من أوله وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وان لم تجب الموالاة وعن الليث عكس ذلك (قوله وقال أبو هريرة) وصله إسماعيل القاضي في الاحكام باسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا وزاد أو ريح (قوله ويذكر عن جابر) وصله ابن إسحاق في المغازي قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقة وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق (قوله في غزوة ذات الرقاع) سيأتي الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى (قوله فرمى) بضم الراء (قوله رجل) تبين من سياق المذكورين سبب هذه القصة ومحصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسة فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلى فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من الدماء قال له لم لا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة فأحببت ان لا أقطعها وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر وسمى الأنصاري المذكور عباد بن بشر والمهاجري عمار بن ياسر والسورة الكهف (قوله فنزفه) قال ابن طريف في الافعال يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء فان قيل كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب أجاب الخطابي بأنه يحتمل ان يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئا من ظاهر بدنه وثيابه وفيه بعد ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسمه الا قدر يسير معفو عنه ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل انه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما (قوله وقال طاوس) هو ابن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة باسناد صحيح ولفظه انه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه (قوله ومحمد بن علي) أي
(٢٤٥)