أو وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبى عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال لا بأس بالمنديل وانما رده مخافة أن يصير عادة وقال التيمي في شرحه في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل وقال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف لان كلا منهما إزالة وقال النووي اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها ان المستحب تركه وقيل مكروه وقيل مباح وقيل مستحب وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته * (قوله باب غسل الرجل مع امرأته عن عروة) أي ابن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي ورجح أبو زرعة الأول ويحتمل ان يكون للزهري شيخان فان الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى (قوله أنا والنبي) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب (قوله من اناء واحد من قدح) من الأولى ابتدائية والثانية بيانية ويحتمل ان يكون قدح بدلا من اناء بتكرار حرف الجر وقال ابن التين كان هذا الاناء من شبه وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد وكأن مستندة ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه تور من شبه (قوله يقال له الفرق) ولمالك عن الزهري هو الفرق وزاد في روايته من الجنابة أي بسبب الجنابة ولابى داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق قال ابن التين الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الامرين وقال القتيبي وغيره هو بالفتح وقال النووي الفتح أفصح وأشهر وزعم أبو الوليد الباجي انه الصواب قال وليس كما قال بل هما لغتان (قلت) لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى وقد حكى الاسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم وحكى ابن الأثير ان الفرق بالفتح ستة عشر رطلا وبالاسكان مائة وعشرون رطلا وهو غريب وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان يعنى ابن عيينة الفرق ثلاثة آصع قال النووي وكذا قال الجماهير وقيل الفرق صاعان لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى ان الفرق ستة عشر رطلا ولعله يريد اتفاق أهل اللغة والا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم ان الصاع ثمانية أرطال وتمسكوا بما روى عن مجاهد في هذا الحديث الآتي عن عائشة انه حزر الاناء ثمانية أرطال والصحيح الأول فان الحزر لا يعارض به التحديد وأيضا فلم يصرح مجاهد بان الاناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قدر ستة أقساط والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع والاختلاف بينهم ان الفرق ستة عشر رطلا فصح ان الصاع خمسة أرطال وثلث وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث وهو ضعيف ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه
(٣١٣)