معطوف على الاسناد الذي قبله يعنى ان علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش باسنادين إلى عائشة عن مسلم وهو أبو الضحى عن مسروق عنها باللفظ المذكور وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى وقد تقدم لفظه في باب الصلاة على السرير وأما ظن الكرماني ان مسلما هذا هو البطين فلم يصب في ظنه ذلك قال ابن المنير الترجمة لا تطابق حديث عائشة لكنه يدل على المقصود بالأولى لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة وقال ابن رشيد قصد البخاري ان شغل المصلى بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها والرجل من باب الأولى واقتنع الكرماني بان حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه * (قوله باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهى عن الصلاة إلى النائم فقد أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس وقال أبو داود طرقه كلها واهية يعنى حديث ابن عباس انتهى وفى الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضا وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهى المصلى عن صلاته وظاهر يطلق المصنف ان عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك * (تنبيه) * يحيى المذكور في الاسناد هو القطان وهشام هو ابن عروة (قوله باب التطوع خلف المرأة) أورد فيه حديث عائشة أيضا بلفظ آخر وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من هذا الوجه ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته صارت وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد وقال الكرماني لفظ الترجمة يقتضى أن يكون ظهر المرأة إليه ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر ثم أجاب بان السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك انتهى ولا يخفى تكلفه وسنة ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه لأنه ينقلب وهو لا يشعر والذي يظهر أن معنى خلف المرأة وراؤها فتكون هي نفسها أمام المصلى لا خصوص ظهرها ولو أراده لقال خلف ظهر المرأة والأصل عدم التقدير وفى قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح إشارة إلى عدم الاشتغال بها ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية لأبي داود لان الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم فمن أمن ذلك لم يكره في حقه * (تنبيه) * الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير التي كانت عليه لأنه في تلك الحالة غير محتاج لان يسجد مكان رجليها ويمكن أن يوجه بين الحالتين بان يقال كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق لكن حمله على حالتين أولى والله أعلم * (قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شئ) أي من فعل غير المصلى والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن اسنادها ضعيف ووردت أيضا
(٤٨٥)