أعجمي تكلمت به العر ب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية وقال أبو حاتم السجستاني لا يقال كساء انبجاني وانما يقال منبجاني قال وهذا مما تخطئ فيه العامة وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال الصواب ان هذه النسبة إلى الموضع يقال له انبجان والله أعلم (قوله إلى أبى جهم) هو عبيد ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور وانما خصه صلى الله عليه وسلم بارسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردى هذه الخميصة إلى أبى جهم ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك فاخرج من وجه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبى جهم ولأبى داود من طريق أخرى وأخذ كرديا لأبي جهم فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميصة كانت خيرا من الكردي قال ابن بطال انما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به قال وفيه ان الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة (قلت) وهذا مبنى على انها واحدة ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد (قوله ألهتني) أي شغلتني يقال لهى بالكسر إذا غفل غنم ولهى بالفتح إذا لعب (قوله آنفا) أي قريبا وهو مأخوذ من ائتناف الشئ أي ابتدائه (قوله عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيها كذا قيل والطريق الآتية المعلقة تدل على أنه لم يقع له شئ من ذلك وانما خشى أن يقع لقوله فأخاف وكذا في رواية مالك فكاد فتؤول الرواية الأولى قال ابن دقيق العيد فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفى ما لعله يخدش فيها وأما بعثه بالخميصة إلى أبى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر انى لم أبعث بها إليك لتلبسها ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فانى أناجي من لا تناجى ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الاصباغ والنقوش ونحوها وفيه قبول الهدية من الأصحاب والارسال إليهم والطلب منهم واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة وقال الطيبى فيه ايذان بان للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعنى فضلا عمن دونها (قوله وقال هشام بن عروة) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه ولم أر في شئ من طرقهم هذا اللفظ نعم اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ المعلق ولفظه فانى نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني والجمع بين الروايتين بحمل بقوله ألهتني على قوله كادت فيكون اطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الالهاء * (تنبيه) * قوله فأخاف أن تفتنني في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون وفى رواية الباقين باظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثي * (قوله باب ان صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير أي في ثوب ذي تصاوير كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب والتقدير أو صلى في تصاوير ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير وهو يرجح الاحتمال الأول وعند أبى نعيم في ثوب مصلب أو مصور (قوله هل تفسد صلاته) جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف وهذا من المختلف فيه وهذا مبنى على أن النهى هل يقتضى الفساد أم لا والجمهور
(٤٠٧)