والا فلا وقال بعض من منع لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن لان الجنب انما منع التلاوة إذا قصدها وعرف ان الذي يقرؤه قرآنا أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع وكذلك الكافر وسيأتى مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى * (تنبيه) * ذكر صاحب المشارق انه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا ويا أهل الكتاب بزيادة واو قال وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب (قلت) فأفهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة وليست خطأ وقد قدمت توجيه اثبات الواو في بدء الوحي (قوله وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام وفى آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلى وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوفي فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه ووجه الدلالة منه ان الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها وفى جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه واستدل الجمهور على المنع بحديث على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيض وقولها طمثت بفتح الميم واسكان المثلثة أي حضت ويجوز كسر الميم يقال طمثت المرأة بالفتح والكسر في الماضي تطمث بالضم في المستقبل * (قوله باب الاستحاضة) تقدم انها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وانه يخرج من عرق يقال له العاذل بعين الركعة وذال معجمة (قوله انى لا أطهر) تقدم في باب غسل الدم من رواية أبى معاوية عن هشام وهو ابن عروة في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها انى استحاض وكان عندها ان طهارة الحائض لا تعرف الا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت أفأدع الصلاة (قوله انما ذلك) بكسر الكاف وزاد في الرواية الماضية فقال لا (قوله وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر وقال النووي وهو متعين أو قريب من المتعين لأنه صلى الله عليه وسلم أراد اثبات الاستحاضة ونفى الحيض وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا انتهى كلامه والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين والله أعلم (قوله فاغسلي عنك الدم وصلى) أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره ثم اغتسلي وصلى ولم يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبى معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد ثم توضئ لكل
(٣٤٨)