ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة وقوله وملأ بنى النجار حوله أي جماعتهم وكأنهم مشوا معه أدبا وقوله حتى ألقى أي ألقى رحله والفناء الناحية المتسعة امام الدار (قوله وانه أمر) بالفتح على البناء للفاعل وقيل روى بالضم على البناء للمفعول (قوله ثامنوني) بالمثلثة أي اذكروا لي ثمنه لاذكر لكم الثمن الذي أختاره قال ذلك على سبيل المساومة فكأنه قال ساوموني في الثمن (قوله لا نطلب ثمنه الا إلى الله) تقديره لا نطلب الثمن لكن الامر فيه إلى الله أو إلى بمعنى من وكذا عند الإسماعيلي لا نطلب ثمنه الا من الله وزاد ابن ماجة أبدا وظاهر الحديث انهم لم يأخذوا منه ثمنا وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي (قوله فكان فيه) أي في الحائط الذي بنى في مكانه المسجد (قوله وفيه خرب) قال ابن الجوزي المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة جمع خربة ككم وكلمة (قلت) وكذا ضبط في سنن أبي داود وحكى الخطابي أيضا كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة وللكشميهني حرث بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة وقد بين أبو داود ان رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة فعلى هذا فرواية الكشميهني وهم لان البخاري انما أخرجه من رواية عبد الوارث وذكر الخطابي فيه ضبطا آخر وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى (قوله في آخره فاغفر للأنصار) كذا للأكثر وللمستملى والحموي فاغفر الأنصار بحذف اللام ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ فانصر الأنصار وفى الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها واخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها وقيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر اما بان يكون ذكورا واما ان يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريبا * (قوله باب الصلاة في مرابض الغنم) أي أماكنها وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله لكن بين هناك انه كان يحب الصلاة حيث أدركته أي حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها وبين هناك ان ذلك كان قبل أن يبنى المسجد ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره الا لضرورة قال ابن بطال هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها لان مرابض الغنم لا تسلم من ذلك وتعقب بان الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل * (تنبيه) * القائل ثم سمعته بعد يقول هو شعبة يعنى انه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور بعد ان سمعه منه بدونه ومفهوم الزيادة انه صلى الله عليه وسلم لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء المسجد لكن قد ثبت اذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة * (قوله باب الصلاة في مواضع الإبل) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه لكن لها طرق قوية منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وحديث أبي هريرة عند الترمذي وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجة وفى معظمها التعبير بمعاطن الإبل ووقع
(٤٣٩)