العظمى في النهى احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه فإنه وإن كان علة أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس بخلاف ما علة النهى فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه والله أعلم (قوله فتناول حصاة) هذا موضع الترجمة ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط فلذلك استدل بأحدهما على الآخر (قوله فحكها) وللكشميهني فحتها بمثناة من فوق وهما بمعنى (قوله ولا عن يمينه) سيأتي الكلام عليه قريبا * (قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخي عن ابن شهاب ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وان لم يكن ذلك في سياق حديث الباب وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره وقد نقل عن مالك أنه قال لا بأس به يعنى خارج الصلاة ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره يبصق عن يمينه وليس في صلاة وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا وكان الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهى المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال فان عن يمينه ملكا هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة وسيأتى البحث في ذلك إن شاء الله تعالى وقال القاضي عياض النهى عن البصاق عن اليمين في الصلاة انما هو مع امكان غيره فان تعذر فله ذلك (قلت) لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد أرشده الشارع إلى النقل فيه كما تقدم وقال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثوبه (قلت) وفى حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك فإنه قال فيه أو تلقاء شمالك إن كان فارغا والا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ولو كان تحت رجله مثلا شئ مبسوط أو نحوه تعين الثوب ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهى عنه والله أعلم * (تنبيه) * أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما والله أعلم * (قوله باب ليبصق عن يساره حدثنا على) زاد الأصيلي ابن عبد الله وهو ابن المديني والمنن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيه أبا هريرة كذا في الروايات كلها لكن وقع في رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وهو وهم وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبى سعيد معا لكنه فرقهما وليس كذلك وانما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله وعن الزهري معلق بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر (قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه) كذا للأكثر وهو المطابق للترجمة وفى رواية أبى الوقت وتحت قدميه بالواو
(٤٢٧)