صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد في الدور وان تطيب وتنظف رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه ابن خزيمة وغيره ولابى داود نحوه من حديث سمرة وزاد وان نطهرها قال وهذا بعد بناء المسجد وما ادعاه من النسخ يقتضى الجواز ثم المنع وفيه نظر لان اذنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض لكن فيه أيضا النهى عن الصلاة في معاطن الإبل فلو اقتضى الاذن الطهارة لاقتضى النهى التنجيس ولم يقل أحد بالفرق لكن المعنى في الاذن والنهى بشئ لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين والله أعلم (قوله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لا أو لا ينجس الماء الا إذا تغير دون غيره وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث (قوله وقال الزهري) وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه وروى البيهقي معناه من طريق أبى عمرو وهو الأوزاعي عن الزهري (قوله لا بأس بالماء) أي لا حرج في استعماله في كل حالة فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أي من شئ نجس أو ريح منه أو لون ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر ومقتضى هذا انه لا يفرق بين القليل والكثير الا بالقوة المانعة للملاقى ان يغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه ان من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا انه يجوز له التطهر به وهو مستبشع ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين وانما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في اسناده لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة الا ان مقدار القلتين لم يتفق عليه واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا وخصص به حديث ابن عباس مرفوعا الماء لا ينجسه شئ وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله لكن لا أعلم في المسئلة خلافا يعنى في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة واسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا (قوله وقال حماد) هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي (قوله لا بأس بريش الميتة) أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أو غيره وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه (قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره) أي مما لا يؤكل (أدركت ناسا) أي كثيرا والتنوين للتكثير (قوله ويدهنون) بتشديد الدال من باب الافتعال ويجوز ضم أوله واسكان الدال وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته وسنذكر الخلاف فيه قريبا (قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم) لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفربري واثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ انه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت والعاج هو ناب الفيل قال ابن سيده لا يسمى غيره عاجا وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة البحرية وفيه نظر ففي
(٢٩٥)