العدوية وهى معدودة في فقهاء التابعين ورجال الاسناد المذكور إليها بصريون (قوله إن امرأة قالت لعائشة) كذا أبهمها همام وبين شعبة في روايته عن قتادة انها هي معاذة الراوية أخرجه الإسماعيلي من طريقه وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة (قوله أتجزى) بفتح أوله أي أتقضى وصلاتها بالنصب على المفعولية ويروى أتجزئ بضم أوله والهمز أي أتكفى المرأة الصلاة الحاضرة وهى طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر (قوله أحرورية) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا بلدة على ميلين من الكوفة والأشهر انها بالمد قال المبرد النسبة إليها حروراوى وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لان أول فرقة منهم خرجوا على على بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الاخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام انكار وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت لا ولكني أسأل أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام ان الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام ولمن يقول بان الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا وقال ابن دقيق العيد اكتفاء عائشة في الاستدلال على اسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين أحدهما انها أخذت اسقاط القضاء من اسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الامر بالقضاء كما في الصوم ثانيهما قال وهو أقرب ان الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك الامر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم (قوله فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله) كذا في هذه الرواية بالشك وعند الإسماعيلي من وجه آخر فلم نكن نقضي ولم نؤمر به والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به لأن عدم الامر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء والله أعلم * (قوله باب النوم مع الحائض) زاد في رواية الصاغاني وهى في ثيابها تقدم الكلام على ذلك في باب من سمى النفاس حيضا ويحيى المذكور هو ابن أبي كثير (قوله قالت وحدثني) هو مقول زينب بنت أم سلمة وفاعل حدثتني أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام (قوله وكنت) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل * (قوله باب من أتخذ ثياب الحيض) وفى رواية الكشميهني من أعد بالعين والدال المهملتين وهشام المذكور هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير والكلام على الحديث قد تقدم في باب من سمى النفاس حيضا * (قوله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن) وفى رواية ابن عساكر واعتزالهن المصلى والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد (قوله حدثنا محمد)
(٣٥٨)