فصبته فوق رأسها وللإسماعيلي أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها (قوله وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي ثم أخذت بيدها وهى أدل على الترتيب من رواية المصنف وإن كان لفظ الأخرى يدل على أن لها أولى وهى متأخرة عنها فان قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة أجاب الكرماني بان المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق والذي يظهر انه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن والله أعلم * (قوله باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة) أي من الناس وهو تأكيد لقوله وحده ودل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده رواه أبو داود وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا (قوله وقال بهز) زاد الأصيلي ابن حكيم (قوله عن جده) هو معاوية بن حيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة صحابي معروف (قوله إن يستحا منه من الناس) كذا لأكثر الرواة وللسرخسي أحق ان يستتر منه وهذا بالمعنى وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه للترمذي وصححه الحاكم وقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا قال الله أحق أن يستحا منه من الناس فالاسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة فعرف من هذا ان مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الاسناد الا إلى من علق عنه وأما ما فوقه فلا يدل وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها وعرف من سياق الحديث انه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني ان المراد بقوله أحق ان يستحيا منه أي فلا يعصى ومفهوم قوله الا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه وقياسه انه يجوز له النظر ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة وفيه حديث في صحيح مسلم ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال انهما ممن أمرنا بالاقتداء به وهذا انما يأتي على رأى من يقول شرع من قبلنا شرع لنا والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا والا فلو كان فيهما شئ غير موافق لبينه فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل واليه أشار في الترجمة ورجح بعض الشافعية تحريمه والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط (قوله كانت بنو إسرائيل) أي جماعتهم وهو كقوله تعالى قالت الاعراب آمنا (قوله يغتسلون عراة ظاهره ان ذلك كان جائزا في شرعهم والا لما أقرهم موسى على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك (قوله آدر) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهري الأدرة نفخة
(٣٣٠)