والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه وقد نقل بعضهم فيه الاجماع لكن روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن إبراهيم النخعي انه ليس بطاهر وقال ابن حزم صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي ان اللعاب نجس إذا فارق الفم (قوله حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الثوري وقد روى أبو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي وزاد في آخره وهو في الصلاة (قوله طوله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري نسب إلى جده وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال حديث حميد عن أنس في البزاق انما سمعه من ثابت عن أبي نضرة فظهر ان حميدا لم يدلس فيه ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به والمراد انه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد * (قوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على الخاص أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الاسكار (قوله وكرهه الحسن) أي البصري روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال لا توضأ بنبيذ وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه (قوله وأبو العالية) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبى خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به قال لا وفى رواية أبى عبيد فكرهه (قوله وقال) عطاء هو ابن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق ابن جريج عنه انه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال إن التيمم أحب إلى منه وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها وهو قول عكرمة مولى ابن عباس وروى عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية وخالفه صاحباه فقال محمد يجمع بينه وبين التيمم قيل ايجابا وقيل استحبابا وهو قول اسحق وقال أبو يوسف بقول الجمهور لا يتوضأ به بحال واختاره الطحاوي وذكر قاضيخان ان أبا حنيفة رجع إلى هذا القول لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف يعنى عندهم واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في أداوتك قال نبيذ قال ثمرة طيبة وماء طهور رواه أبو داود والترمذي وزاد فتوضأ به وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل على تقدير صحته انه منسوخ لان ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا انما كان بالمدينة بلا خلاف أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفا وانما كانوا يصنعون ذلك لان غالب مياههم لم تكن حلوة (قوله عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره ولابى ذر حدثنا الزهري (قوله كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الاسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا قال الخطابي فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال فإنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الاشباع وان لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب ان المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم وسيأتى الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله تعالى * (قوله
(٣٠٥)