ولم يتوضأ) أي بسبب اكل السويق وقال الخطابي فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع (قلت) لا دلالة فيه لان أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الامر بالوضوء كما في مسلم وكان يفتى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام (قوله أخبرني عمرو) هو ابن الحرث وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج ومباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله ونصف الاسناد الأول مصريون ونصفه الاعلى مدنيون ولعمرو بن الحرث فيه اسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقرونا بالاسناد الأول وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجواز وأفاد الكرماني ان في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله فعلى هذا هو من تصرف النساخ (قوله باب هل يمضمض من اللبن و قتيبة) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة (قوله شرب لبنا) زاد مسلم ثم دعا بماء (قوله إن له دسما) قال ابن بطال عن المهلب فيه بيان علة الامر بالوضوء مما مست النار وذلك لانهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظف فأمروا بالوضوء مما مست النار فلما تقررت النظافة في الاسلام وشاعت نسخ كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر انما في بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شئ دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف (قوله تابعه) أي عقيلا (يونس) أي ابن يزيد وحديثه موصول عند مسلم وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده وتابعهم أيضا الأوزاعي أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب لكن رواه ابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الامر مضمضوا من اللبن الحديث كذا رواه الطبري من طريق أخرى عن الليث بالاسناد المذكور وأخرج ابن ماجة من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله واسناد كل منهما حسن والدليل على أن الامر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت وروى أبو داود باسناد حسن عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ (قوله باب الوضوء من النوم) أي هل يجب أو يستحب وظاهر كلامه ان النعاس يسمى نوما والمشهور التفرقة بينهما وان من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس وان زاد على ذلك فهو نائم ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت وفى العين والمحكم النعاس النوم وقيل مقاربته (قوله ومن لم ير من النعسة) هو قول المعظم ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة اذنى فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء
(٢٧٠)