ابن أبي طالب المعروف بالباقر (قوله هو وأبوه) أي علي بن الحسين (وعنده) أي عند جابر (قوله قوم) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ووقع في العمدة وعنده قومه بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر وفيه ما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلا وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق (قوله فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده ان متولى السؤال هو أبو جعفر الراوي فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرا عن غسل الجنابة وبين النسائي في روايته سبب السؤال فاخرج من طريق أبى الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر فكان أبو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال في هذه الراوية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك ولهذا أفرد جابر الجواب فقال يكفيك وهو بفتح أوله وسيأتى مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه (قوله فقال رجل) زاد الإسماعيلي منهم أي من القوم وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا لان هذا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر انصارى (قوله أوفى) يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر (قوله وخير منك) بالرفع عطفا على أوفى المخبر به عن هو وفى رواية الأصيلي أو خيرا بالنصب عطفا على الموصول (قوله ثم أمنا) فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك وفيه جواز الرد بعنف على من يمارى بغير علم إذا قصد الراد ايضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك وفيه كراهية التنطع والاسراف في الماء (قوله عن عمرو) هو ابن دينار وفى مسند الحميدي حدثنا سفيان أنا عمر وأنا أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد المذكور (قوله قال أبو عبد الله) هو المصنف (قوله كان ابن عيينة) كذا رواه عنه أكثر الرواة وانما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديما وانما رجح البخاري رواية أبى نعيم جريا على قاعدة المحدثين لان من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنها مظنة قوة حفظ الشيخ ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح وهى كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمرو بن أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه ويستفاد من هذا البحث ان البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان وبين ان فلانا وفى ذلك بحث يطول ذكره وقد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح وادعى بعض الشارحين ان حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الاناء والجواب ان ذلك يستفاد من مقدمة أخرى وهى ان أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع فيدخل هذا الحديث تحت قوله ونحوه أي نحو الصاع أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع فيدخل تحت الترجمة بالتقريب والله أعلم * (قوله باب من أفاض على رأسه ثلاثا) تقدم حديث ميمونة وعائشة في ذلك (قوله حدثنا زهير)
(٣١٥)