المستحاضات كما تقدم وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب قال فاما أم المؤمنين فاشتهرت باسمها وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها وأما حمنة فاشتهرت بلقبها ولم يأت بدليل على دعواه بان حمنة لقب ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب فقال إن زينب بنت جحش وقد تقدم توجيهه (قوله استحيضت سبع سنين) قيل في حجة لابن القاسم في اسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة ان ذلك حيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة يحتمل أن يكون المراد بقولها سبع سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أولا فلا يكون فيه حجة لما ذكر (قوله فأمرها ان تغتسل) زاد الإسماعيلي وتصلى ولسلم نحوه وهذا الامر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة وقال الشافعي انما أمرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتصلى وانما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم لم يذكر ابن شهاب انه صلى الله عليه وسلم أمرها ان تغتسل لكل صلاة ولكنه شئ فعلته هي والى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة الا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة ان أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم ان تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى فإذا رأت شيا من ذلك توضأت وصلت واستدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لان دم العرق لا يوجب غسلا وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن اسحق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الاثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بان الزهري لم يذكرها لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها ان تغتسل عند كل صلاة فيحمل الامر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة وقد حمله الخطابي على انها كانت متحيرة وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة انه أمرها ان تنتظر أيام أقرائها ولمسلم من طريق عراك بن ملك عن عروة في هذه القصة فقال لها امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولابى داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بان قوله فأمرها ان تغتسل لكل صلاة أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهى شرط في صحة الصلاة وقال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أي لان فيه الامر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل والجمع بين الحديثين بحمل الامر في حديث أم حبيبة على الندب أولى والله أعلم * (قوله باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا (قوله عن عمرة بنت عبد الرحمن) هي المذكورة في الاسناد الذي قبله وهذا الاسناد سوى شيخ البخاري مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة (قوله إن صفية) أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم (قوله قالوا بلى) أي النساء ومن معهن من المحارم (قوله فاخرجي) كذا للأكثر بالافراد خطابا لصفية من باب العدول عن الغيبة وهى
(٣٦٢)