في هذا الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة والله أعلم * (قوله باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض الخ) مراده الحاق خوف المرض وفيه اختلاف بين الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه (قوله ويذكر ان عمرو بن العاص) هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت انى سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وروياه أيضا من طريق عمرو بن الحرث عن يزيد عن أبي حبيب لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقال في القصة فغسل مغابنه وتوضأ ولم يقل تيمم وقال فيه لو اغتسلت مت وذكر أبو داود ان الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها فتيمم انتهى ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم والسياق الأول أليق بمراد المصنف واسناده قوى لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره وقد أوهم ظاهر سياقه ان عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب وليس كذلك وانما تلاها بعد ان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في المغازي ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية وقال البيهقي يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي وقال النووي وهو متعين (قوله فلم يعنف) حذف المفعول للعلم به أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز ووقع في رواية الكشميهني فلم يعنفه بزيادة هاء الضمير وفى هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (قوله حدثنا محمد هو غندر) لم يقل الأصيلي هو غندر فكأنها مقول من دون البخاري (قوله عن شعبة) للأصيلي حدثنا شعبة وسليمان هو الأعمش (قوله إذا لم تجد الماء لا تصلى) كذا في روايتنا بتاء الخطاب ويؤيده رواية الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه فقال عبد الله نعم ان لم أجد الماء شهرا لا أصلى وفى رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب (قوله قال عبد الله) زاد ابن عساكر نعم (قوله أحدهم) كذا للأكثر وللحموي أحدكم (قوله قال هكذا) فيه اطلاق القول على العمل وقوله يعنى تيمم وصلى شرح لقوله هكذا والظاهر أنه مقول أبى موسى (قوله فأين قول عمار لعمر) هكذا وقع في رواية شعبة مختصرا وبيانه في رواية حفص الآتية ثم رواية أبى معاوية وهى أتم (قوله حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث (قوله حدثنا الأعمش في رواية أبي ذر وأبى الوقت عن الأعمش وافادت رواية حفص التصريح بسماع الأعمش من شقيق (قوله أرأيت) أي أخبرني (يا أبا عبد الرحمن) وهى كنية ابن مسعود (قوله إذا أجنب) أي الرجل (قوله حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك) كذا اختصر المتن وأبهم الآية وسيأتى المراد من ذلك في الباب الذي بعده (قوله فدعنا من قول عمار) فيه جواز الانتقال من
(٣٨٥)