به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين قال وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الخضري بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي فلعله كان رقيق أبى عبيدة واما حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيتك وفيه فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف وليس معارضا لما تقدم بل المراد انه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة (قوله فقال انثروه) أي صبوه (قوله وفاديت عقيلا) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر وقوله فحثى بمهملة ثم مثلثة مفتوحة والضمير في ثوبه يعود على العباس وقوله يقله بضم أوله من الاقلال وهو الرفع والحمل (قوله مر بعضهم) بضم الميم وسكون الراء وفى رواية أومر بالهمز وقوله يرفعه بالجزم لأنه جواب الامر ويجوز الرفع أي فهو يرفعه (قوله على كاهله) أي بين كتفيه وقوله يتبعه بضم أوله من الاتباع وعجبا بالفتح وقوله وثم منها درهم بفتح المثلثة أي هناك وفى هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر وان الامام ينبغي له ان يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره وسيأتى الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بنى المسجد لأجله ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله التوفيق * (قوله باب من دعى لطعام في المسجد ومن أجاب منه) وفى رواية للكشميهني ومن أجاب إليه * أورد فيه حديث أنس مختصرا وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقى الترجمة وهو الثاني ويجاب بان قوله في المسجد متعلق بقوله دعا لا بقوله لطعام فالمناسبة ظاهرة والغرض منه ان مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد ومن في قوله منه ابتدائية والضمير يعود على المسجد وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام وللكشميهني قال لمن معه بدل لمن حوله وفى الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وان لم يكن وليمة واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل وان المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره ان يحضر معه غيره فلا بأس باحضاره معه وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف تاما في علامات النبوة * (قوله باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملى (قوله حدثنا يحيى) زاد الكشميهني ابن موسى وكذا نسبه ابن السكن وأخطأ من قال هو ابن جعفر وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام ان
(٤٣٢)