الصلاة واحتج بأنه لو كان شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود والجواب عن الأول النقض بالايمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنية وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلى ساكتا (قوله حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستري ومحمد هو ابن سيرين والاسناد كله بصريون وكذا المعلق بعده (قوله أمرنا) بضم الهمزة ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة بأتم من هذا السياق في باب شهود الحائض العيدين وتقدم الكلام عليه ثم (قوله يوم العيدين) وفى رواية المستملى والكشميهني يوم العيد بالافراد (قوله ويعتزل الحيض عن مصلاهن) أي النساء اللاتي لسن بحيض وللمستملى عن مصلاهم على التغليب وللكشميهني عن المصلى والمراد به موضع الصلاة ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الامر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى (قوله وقال عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون هكذا في أكثر الروايات ووقع عند الأصيلي في عرضه على أبى زيد بمكة حدثنا عبد الله بن رجاء قال وفى بعض النسخ عن أبي زيد وقال عبد الله بن رجاء كما قال الباقون (قلت) وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب وعمران المذكور هو القطان وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدا انما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية وقد رويناه موصولا في الطبراني الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء والله أعلم * (قوله باب عقد الازار على القفا) * هو بالقصر (قوله وقال أبو حازم) هو ابن دينار وقد ذكره بتمامه موصولا بعد قليل (قوله صلوا) بلفظ الماضي أي الصحابة وعاقدي جمع عاقد وحذفت النون للإضافة وهو في موضع الحال وفى رواية الكشميهني عاقدوا وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهم عاقدوا وانما كانوا يفعلون ذلك لانهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد ازاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في باب نوم الرجال في المسجد (قوله حدثني واقد) هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه ومحمد أبوهما هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة (قوله من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة قفاه (قوله المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة هو عيدان تضم رؤسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها وقال ابن سيده المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراوي دلوه وسقاءه ويقال في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته (قوله فقال له قائل) وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وسيأتي قريبا أن سعيد بن الحرث سأله عن هذه المسئلة ولعلهما جميعا سألاه وسيأتى عند المصنف في باب الصلاة بغير رداء من طريق ابن المنكدر أيضا فقلنا يا أبا عبد الله فلعل السؤال تعدد وقال في الجواب ابن المنكدر فأحببت أن يراني الجهال مثلكم وعرف به أن المراد بقوله هنا أحمق أي جاهل والحمق وضع الشئ في غير موضعه مع العلم بقبحه قاله في النهاية والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب
(٣٩٥)