الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالانكار وتكرار المسئلة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم (قوله باب المضمضة في الوضوء) أصل المضمضة في اللغة التحريك ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس) ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه والمشهور عن الشافعية انه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب ولعل المراد انه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأ (قوله قاله ابن عباس) قد تقدم حديثه في أوائل الطهارة (قوله وعبد الله بن زيد) سيأتي حديثه قريبا (قوله ثم غسل كل رجل) كذا للأصيلي والكشميهني ولابن عساكر كلتا رجليه وهى التي اعتمدها صاحب العمدة وللمستملى والحموي كل رجله وهى تفيد تعميم كل رجل بالغسل وفى نسخة رجليه بالتثنية وهى بمعنى الأولى (قوله لا يحدث) تقدمت مباحثه قريبا وقال بعضهم يحتمل ان يكون المراد بذلك الاخلاص أو ترك العجب بان لا يرى لنفسه مزية خشية ان يتغير فيتكبر فيهلك (قوله غفر الله له) كذا للمستملى ولغيره غفر له على البناء للمفعول وقد تقدمت مباحثه الا ان في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى (قوله باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين) هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدى بن ميمون عنه وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه انه كان إذا توضأ حرك خاتمه والاسنادان صحيحان فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك وفى ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه باسناد ضعيف (قوله محمد بن زياد) هو الجمحي المدني الألهاني الحمصي (قوله وكان) الواو حالية من مفعول سمعت والناس يتوضئون حال من فاعل يمر (قوله المطهرة) بكسر الميم هي الاناء المعد للتطهر منه (قوله أسبغوا) بفتح الهمزة أي أكملوا وكأنه رأى منهم تقصيرا وخشي عليهم (قوله فان أبا القاسم) فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن وفيه ان العالم يستدل على ما يفتى به ليكون أوقع في نفس سامعه وقد تقدم شرح الأعقاب وانما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في اسباغها وفى الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحرث ويل للأعقاب وبطون الاقدام من النار ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا والله تعالى أعلم (قوله باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وانما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها لان الأصل في الوضوء هو الغسل ولان قوله فيها يدل على الغسل ولو أريد المسح لقال عليها (قوله ولا يمسح على النعلين) أي لا يكتفى بالمسح عليهما كما في الخفين وأشار بذلك إلى ما روى عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا وروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة واستدل الطحاوي على عدم الاجزاء بالاجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان ان المسح لا يجزئ عليهما
(٢٣٣)