وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعى بذلك وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه ودخول الوالد بيت ابنته بغير اذن زوجها حيث يعلم رضاه وانه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة وسيأتى بقية ما يتعلق به في فضائل على أن شاء الله تعالى (قوله حدثنا ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان وأبو حازم هو سلمان الأشجعي وهو أكبر من أبى حازم الذي قبله في السن واللقاء وان كانا جميعا مدنيين تابعين ثقتين (قوله لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة وكانوا من أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل اسلام أبي هريرة وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الاعرابى والسلمى والحاكم وأبو نعيم وعند كل منهم ما ليس عند الآخر وفى بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك (قوله رداء) هو ما يستر أعالي البدن فقط وقوله اما ازار أي فقط واما كساء أي على الهيئة المشروحة في المتن وقوله قد ربطوا أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به وقوله فمنها أي من الأكسية (قوله فيجمعه بيده) أي الواحد منهم زاد الإسماعيلي ان ذلك في حال كونهم في الصلاة ومحصل ذلك أنه لم يكن لاحد منهم ثوبان وقد تقدم نحوه هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا * (قوله باب الصلاة إذا قدم من سفر) أي في المسجد (قوله وقال كعب) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته وسيأتي في أواخر المغازي وهو ظاهر فيما ترجم له وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وأمره فلا يظن أن ذلك من خصائصه (قوله قال مسعر أراه) بالضم أي أظنه والضمير لمحارب (قوله وكان لي عليه دين) كذا للأكثر وللحموي وكان له أي لجابر عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وفى قوله بعد ذلك فقضاني التفات وهذا الدين هو ثمن جمل جابر وسيأتي مطولا في كتاب الشروط ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى وقد أخرجه المصنف أيضا في نحو من عشرين موضعا مطولا ومختصرا موصولا ومعلقا ومطابقته للترجمة من جهة ان تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا وغفل مغلطاي حيث قال ليس فيه ما بوب عليه لان لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك قال النووي هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوى بها صلاة القدوم لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس لكن تحصل التحيه بها وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذا سبب بقوله ضحى ولا حجة فيه لأنها واقعة عين * (قوله باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به وذكر في رواية الأصيلي وكريمة كلفظ المتن (قوله عن أبي قتادة) بفتحتين هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك ورواه سهيل ابن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال عن جابر بدل أبى قتادة وخطاه الترمذي والدارقطني وغيرهما (قوله السلمي) بفتحتين لأنه من الأنصار والاسناد كله مدني كالذي بعده (قوله فليركع) أي فليصل من اطلاق الجزء وإرادة الكل (قوله ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله والصحيح اعتباره فلا تتادى هذه السنة بأقل من ركعتين واتفق أئمة الفتوى على أن الامر في ذلك للندب ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم
(٤٤٧)