قوله ووهب) زاد الأصيلي وأبو الوقت ابن جرير أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم وغيره ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير وأظنه وهما فان الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب بن جرير ولم تجده من رواية وهيب بن خالد ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة وأما وهيب فهو من أقرانه ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الاسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزادا في آخره من الجنابة وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة والله أعلم * (قوله باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بان الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسى فلا وعن مالك ان قرب التفريق بنى وان طال أعاد وقال قتادة والأوزاعي لا يعيد الا ان جف وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة (قوله ويذكر عن ابن عمر) هذا الأثر رويناه في الام عن مالك عن نافع عنه لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى والاسناد صحيح فيحتمل أنه انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى قال الشافعي لعله قد جف وضؤه لان الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد (قوله حدثنا محمد بن محبوب) هو البصري وعبد الواحد هو ابن زياد البصري وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالبا الا أن في ذلك ثم تحول من مكانه وفى هذا ثم تنحى من مقامه وهما بمعنى وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائما * (قوله باب من أفرغ) هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله واعترض على المصنف بان الدعوى أعم من الدليل والجواب ان ذلك في غسل الفرج بالنص وفى غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الاناء قاله الخطابي قال فاما إذا كان ضيقا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه (قوله حدثنا موسى بن إسماعيل) تقدم هذا الحديث من روايته أيضا في باب الغسل مرة لكن شيخه هناك عبد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصري (قوله وسترته) زاد ابن فضيل عن الأعمش بثوب والواو فيه حالية (قوله فصب) قيل هو معطوف على محذوف أي فأراد الغسل فكشف رأسه فاخذ الماء فصب على يده قاله الكرماني ولا يتعين ما قاله بل يحتمل أن يكون الوضع معقبا بالصب على ظاهره والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع والاخذ هو عين الصب هنا والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسل ثم شرحت الصفة (قوله قال سليمان) أي الأعمش وقائل ذلك أبو عوانة وفاعل أذكر سالم بن أبي الجعد وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ولابن فضيل عن الأعمش فصب على يديه ثلاثا ولم يشك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لان سماع ابن فضيل منه متأخر (قوله ثم تمضمض) وللاصيلى مضمض بغير تاء (قوله وغسل قدميه) كذا لأبي ذر وللأكثر فغسل بالفاء (قوله فقال بيده) أي
(٣٢٢)