يفسر به المبهم ولا سيما وهو انصارى ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فأتبعه وأنا غلام بتقديم الواو فتكون حالية لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العطف (قوله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء) العنزة بفتح النون عصى اقصر من الرمح لها سنان وقيل هي الحربة القصيرة ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب العنزة عصى عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان وفى الطبقات لابن سعد ان النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى (قوله سمع أنس بن مالك) أي انه سمع ولفظة أنه تحذف في الخط عرفا (قوله يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته ولقرينة حمل العنزة مع الماء فان الصلاة إليها انما تكون حيث لا سترة غيرها وأيضا فان الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله وفهم بعضهم من تبويب البخاري انها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة وفيه نظر لان ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه أو تحمل لنبش الأرض الصلبة أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وهذا أظهر الأوجه وسيأتى التبويب على العنزة في سترة المصلى في الصلاة واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم لكون أبى الدرداء مدح ابن مسعود بذلك وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لان ماء المدينة كان عذبا واستدل به بعضهم على استحباب التوضئ من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم الا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني (قوله تابعه النضر) أي ابن شميل تابع محمد بن جعفر وحديثه موصول عند النسائي (قوله وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة ولفظه ومعنا عكازة أو عصى أو عنزة والظاهر أن أو شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون (قوله باب النهى عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى وعبر بالنهى إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو ان القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له وهى أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفى كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوى طرفاه بل هو مكروه راجح الترك ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف واليسرى في ذلك كاليمني والله أعلم (قوله حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة وهو بصرى من قدماء شيوخ البخاري (قوله هو الدستواني) أي ابن عبد الله لا ابن حسان وهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة (قوله عن أبيه) أي أبى قتادة الحرث وقيل عمرو
(٢٢١)