الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين (قوله تابعه خالد) هو ابن عبد الله الواسطي وجرير هو ابن عبد الحميد أي تابعا علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الاسناد وللشيباني فيه اسناد اخر كما سيأتي عقبة ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه وقد أوردت اسنادها في تعليق التعليق ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور ابن أبي الأسود أخرجه أبو عوانة في صحيحه (قوله حدثنا أبو النعمان) هو الذي يقال له عارم وعبد الواحد هو ابن زياد البصري (قوله عبد الله ابن شداد) أي ابن أسامة بن الهاد الليثي وهو من أولاد الصحابة له رؤية (قوله أمرها) أي بالاتزار (فأتزرت) وهو في روايتنا باثبات الهمزة على اللغة الفصحى (قوله رواه سفيان) يعنى الثوري (عن الشيباني) يعنى بسند عبد الواحد وهو عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نحوه وقد رواه عن الشيباني أيضا بهذا الاسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير ابن عبد الحميد عند الإسماعيلي وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة فسمعه منه جرير وخالد بالاسنادين وسمعه غيرهما بأحدهما ورواه عنه أيضا باسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داود وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عند أبي عوانة في صحيحه وقد تقدم ذكر من رواه عنه باسناد عائشة * (قوله باب ترك الحائض الصوم) قال ابن رشيد وغيره جرى البخاري على عادته في ايضاح المشكل دون الجلي وذلك أن تركها صلاة واضح من أجل ان الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهى غير طاهر وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدا محضا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة (قوله حدثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري الجمحي لقيه البخاري وروى مسلم وأصحاب السنن عنه بواسطة ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل والاسناد منه فصاعدا مدنيون وفيه تابعي عن تابعي زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري لأبيه صحبة (قوله في أضحى أو فطر) شك من الراوي (قوله إلى المصلى فمر على النساء) اختصره المؤلف هنا وقد ساقه في كتاب الزكاة تاما ولفظه إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء وقد تقدم في كتاب العلم من وجه آخر عن أبي سعيد انه كان وعد النساء بان يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم وفيه انه وعظهن وبشرهن (قوله يا معشر النساء) المعشر كل جماعة أمرهم واحد ونقل عن ثعلب انه مخصوص بالرجال وهذا الحديث يرد عليه الا إن كان مراده بالتخصيص حالة اطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث (قوله أريتكن) بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول والمراد ان الله تعالى أراهن له ليلة الاسراء وقد تقدم في العلم من حديث ابن عباس بلفظ أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء ويستفاد من حديث ابن عباس ان الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف كما سيأتي واضحا في باب صلاة الكسوف جماعة (قوله وبم) الواو استئنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها
(٣٤٥)