بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة لان اليد الواحدة قد لا تستوعبه (قوله أضافها) بيان لقوله فجعل بها هكذا (قوله فغسل بها) أي بالغرفة وللاصيلى وكريمة فغسل بهما أي باليدين (قوله ثم مسح برأسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل لكن في رواية أبى داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد وأذنيه مرة واحدة ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وادخل إصبعيه فيهما (قوله فرش) أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل (قوله حتى) غسلها) صريح في أنه لم يكتف بالرش واما ما وقع عند أبي داود والحاكم فزش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم والا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف (قوله فغسل بها رجله يعنى اليسرى) قائل يعنى هو زيد بن أسلم أو من دونه واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور لان العضو إذا غسل مرة واحدة فان الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقى ماء العضو الذي يليه وأيضا فالغرفة تلاقى أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه وأجيب بان الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل وفى الجواب بحث * (تنبيه) * ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة قال فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريرا لان العل هو الشرب الثاني انتهى وهو تكلف ظاهر والحق أنها تصحيف (قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أي الجماع وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهى مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة بن مسعود وكان إذا غشى أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا (قوله جرير) هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين وفى الاسناد ثلاثة من التابعين (قوله فقضى بينهم) كذا للمستملى والحموي وللباقين بينهما وهو أصوب ويجمل الأول على أن أقل الجمع اثنان وسيأتى مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وأفاد الكرماني انه رأى في نسخة قرئت على الفربري قبل لأبي عبد الله يعنى المصنف من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية قال نعم (قوله باب ما يقول عند الخلاء) أي عند إرادة دخول الخلاء إن كان معدا لذلك والا فلا تقدير * (تنبيه) * أشكل ادخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب اسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لان محلها مقارنة أول جزء منه فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء لكن ذكر بعدها
(٢١٢)