ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر وأثره هذا رويناه موصولا في فوائد الحافظ أبى بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف فقال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء وعطاء هو ابن أبي رباح وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه (قوله وأهل الحجاز) هو من عطف العام على الخاص لان الثلاثة المذكورين قبل حجازيون وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبى الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي (قوله وعصر ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة باسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ ثم صلى (قوله بثرة) بفتح الموحدة وسكون المثلثة ويجوز فتحها وهى خراج صغير يقال بثر وجهه مثلث الثاء المثلثة (قوله وبزق ابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب انه رآه فعل ذلك وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالاسناد صحيح (قوله وقال ابن عمر) وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ كان إذا احتجم غسل محاجمه (قوله والحسن) أي البصري وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا ولفظه انه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه قال يغسل أثر محاجمه * (تنبيه) * وقع في رواية الأصيلي وغيره ليس عليه غسل محاجمه باسقاط أداة الاستثناء وهو الذي ذكره الإسماعيلي وقال ابن بطال ثبتت الا في رواية المستملى دون رفيقيه انتهى وهو في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلاثة وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها وقد حكى عن الليث أنه قال يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلى ولا يغسله (قوله ابن أبي ذئب) تقدم ان اسمه محمد بن عبد الرحمن والاسناد كله مدنيون الا آدم وقد دخلها (قوله ما كان في المسجد) أي ما دام وهى رواية الكشميهني والمراد انه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها والا لامتنع عليه الكلام ونحوه وقال الكرماني نكر قوله في صلاة ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها وسيأتى بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى (قوله أعجمي) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء (قوله قال الصوت) كذا فسره هنا ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبى داود وغيره حيث قال لا وضوء الا من صوت أو ريح فكأنه قال لا وضوء الا من ضراط أو فساء وانما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء (قوله حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضا أبا الوليد ويروى أيضا عن ابن عيينة ويروى عنه البخاري (قوله عن عمه) هو عبد الله بن زيد المازني وتقدم الكلام على حديثه هذا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين وقد قدمنا توجيه الحاق بقية النواقض بهما في أوائل الباب (قوله حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد وسيأتى الكلام على المتن في باب غسل المذي من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم وأورده هنا لدلالته على ايجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين (قوله ورواه شعبة عن
(٢٤٦)