بضم النون الأولى وفاعل النهى النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد وهذا هو السر في ذكرها (قوله نحد) بضم النون وكسر المهملة من الاحداد وهو الامتناع من الزينة (قوله الا على زوج) كذا للأكثر وفى رواية المستملى والحموي الا على زوجها والأولى موافقة اللفظ نحد وتوجيه الثانية ان الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى أي كل واحدة منهن (قوله ولا نكتحل) بالرفع والنصب أيضا على العطف ولا زائدة وأكد بها لان في النهى معنى النفي (قوله ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين قال في المحكم هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج وسيأتى الكلام على أحكام المادة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى (قوله في نبذة) أي قطعة (قوله كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه قسط ظفار كذا قال ولم أر هذا في هذه الرواية لكن حكاه صاحب المشارق ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه من قسط أو أظفار باثبات أو وهى للتخيير قال في المشارق القسط بخور معروف وكذلك الأظفار قال في البارع الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر وقال صاحب المحكم الظفر ضرب من العطر اسود مغلف من أصله على شكل ظفر الانسان يوضع في البخور والجمع أظفار وقال صاحب العين لا واحد له والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسط قاله المصنف في الطلاق وكذا قاله غيره وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا قال النووي ليس القسط والظفر من مقصود التطيب وانما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريمة قال المهلب رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة وسيأتى الكلام على مسئلة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى (قوله وروى) كذا لأبي ذر ولغيره ورواه أي الحديث المذكور وسيأتى موصولا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملى وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائل ورواه حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا * (قوله باب دلك المرأة نفسها إلى آخر الترجمة) قيل ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهى التطيب لا نفس الاغتسال انتهى وهو حسن على ما فيه من كلفة وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وان لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف فذكر بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخذ زاد ثم الدالة على تراخى تعليم الاخذ عن تعليم الاغتسال ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك وانما لم يخرج
(٣٥٢)