صالح بن كيسان روى عن الزهري حديث محمود وعطف عليه حديث عروة فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقا بل يكون موصولا بالسند الذي قبله وصنيع أئمة النقل يخالف ما زعمه واستمر الكرماني على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير في قوله يصدق كل واحد منهما صاحبه للمسور ومحمود وليس كما زعم بل هو للمسور ومروان وهو تجويز منه بمجرد العقل والرجوع إلى النقل في باب النقل أولى (قوله كانوا يقتتلون) كذا لأبي ذر وللباقين كادوا بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع بينهم قتال وانما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة (قوله باب) كذا للمستملى كأنه كالفصل من الباب الذي قبله وجعله الباقون منه بلا فصل (قوله حدثنا عبد الرحمن بن يونس) هو أبو مسلم المستملى أحد الحفاظ (قوله عن الجعد) كذا هنا وللأكثر الجعيد بالتصغير وهو المشهور والسائب بن يزيد من صغار الصحابة وسيأتى حديثه هذا مبينا في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى (قوله وقع) بكسر القاف والتنوين وللكشميهني وقع بلفظ الماضي وفى رواية كريمة وجع بالجيم والتنوين والوقع وجع في القدمين (قوله زر الحجلة) بكسر الزاي وتشديد الراء والحجلة بفتح المهملة والجيم واحدة الحجال وهى بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار وقيل المراد بالحجلة الطير وهو يعقوب يقال للأنثى منه حجلة وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها ويؤيده ان في حديث آخر مثل بيضة الحمامة وسيأتى الكلام على ذلك مستوفى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل وهو قول أبى يوسف وحكى الشافعي في الام عن محمد بن الحسن ان أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرين وعن أبي حنيفة ثلاث روايات الأولى طاهر لا طهور وهى رواية محمد بن الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية الثانية نجس نجاسة خفيفة وهى رواية أبى يوسف عنه الثالثة نجس نجاسة غليظة وهى رواية الحسن اللؤلؤي عنه وهذه الأحاديث ترد عليه لان النجس لا يتبرك به وحديث المجة وان لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن توجيهه ان القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب ابعاده محتجا بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره فأحاديث الباب أيضا ترد عليه لان ما يجب ابعاده لا يتبرك به ولا يشرب قال ابن المنذر وفى اجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوى على طهارة الماء المستعمل وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام عليه في كتاب الغسل إن شاء الله تعالى والله أعلم (قوله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة) تقدم الكلام على ذلك قريبا في باب مسح الرأس وتقدمت المسئلة أيضا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء (قوله ثم غسل) أي فمه (أو مضمض) كذا عنده بالشك وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ولفظه ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهيب بن بقية عن خالد كذلك فالظاهر أن الشك فيه من مسدد شيخ البخاري وأغرب الكرماني فقال الظاهر أن الشك فيه من التابعي (قوله من
(٢٥٧)