يرشون بلفظ يرتقبون باسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة وفسره بان معناه لا يخشون فصحف اللفظ وأبعد في التفسير لان معنى الارتقاب الانتظار وأما نفى الخوف من نفى الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه والله أعلم (قوله ابن أبي السفر) تقدم في المقدمة ان اسمه عبد الله وان السفر بفتح الفاء ووهم من سكنها (قوله عدى بن حاتم) أي الطائي (قوله سألت) أي عن حكم صيد الكلاب وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى وانما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا وأجاب الإسماعيلي بان الحديث سيق لتعريف ان قتله ذكاته وليس فيه اثبات نجاسة ولا نفيها ويدل لذلك انه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه وقال ابن المنير عند الشافعية ان السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحة وناب الكلب عندهم نجس العين وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكى وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بمعض الكلب ثبوت الاجماع على أنها لا تصير متنجسة فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم على أن في المسئلة عندهم خلافا والمشهور وجوب غسل المعض وفى هذا موضع بسط هذه المسئلة (قوله باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين) الاستثناء مفرغ والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شئ من مخارج البدن الا من القبل والدبر وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقئ والحجامة وغيرهما ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين فالنوم مظنة خروج الريح ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي (قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط) فعلق وجوب الوضوء أو التيمم عند فقد الماء على المجئ من الغائط وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين وقوله أو لامستم النساء دليل الوضوء من ملامسة النساء وفى معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه الا أنه ليس على شرط الشيخين وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين (قوله وقال عطاء) هو ابن أبي رباح وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه واسناده صحيح والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سلمة قالوا لا ينقض النادر وهو قول مالك قال الا ان حصل معه تلويث (قوله وقال جابر) هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما وهو صحيح من قول جابر وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قال به القياس الجلي وتمسكوا بحديث لا يصح وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه
(٢٤٤)