أبو داود في روايته وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهى مقصد وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهى وسيلة والغى الشك في الحدث الناقض لها والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوى لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق وقال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق (قوله باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف (قوله سفيان) هو ابن عيينة وعمرو هم ابن دينار المكي لا البصري وكريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين والاسناد مكيون سوى على وقد أقام بها مدة وفيه رواية تابعي عن تابعي عمرو عن كريب (قوله وربما قال اضطجع) أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتي وإذا اختصره قال نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما (قوله ثم حدثنا) يعنى ان سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا (قوله ليلة فقام) كذا للأكثر ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليالي قام انتهى ولا ينبغي الجزم بخطئها لان توجيهها ظاهر وهو ان الفاء في قوله فلما تفصيلية فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالاجمال والتفصيل (قوله فلما كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (في بعض الليل) وللكشميهني من بدل في فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة أي فلما حصل بعض الليل (قوله شن) بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة (قوله معلق) ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة (قوله يخففه عمرو ويقلله) أي يصفه بالتخفيف والتقليل وقال ابن المنير يخففه أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة قال وفيه دليل على ايجاب الدلك لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره لكنه لم يختصره انتهى وهى دعوى مردودة فإنه ليس في الخبر ما يقتضى الدلك بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك (قوله نحوا مما توضأ) قال الكرماني لم يقل مثلا لان حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره انتهى وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع ولا يلزم من اطلاق المثلية المساواة من كل جهة (قوله فآذنه) بالمد أي أعمله وللمستملى فناداه (قوله فصلى ولم يتوضأ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ قال الخطابي وانما منع قلبه النوم ليعى الوحي الذي يأتيه في منامه (قوله قلنا) القائل سفيان والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر وعبيد بن عمير من كبار التابعين ولأبيه عمير بن قتادة صحبة وقوله رؤيا الأنبياء وحى رواه مسلم مرفوعا وسيأتى في التوحيد من رواية شريك عن أنس ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة ان الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الاقدام على ذبح ولده وأغرب الداودي الشارح فقال قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب وهذا الزام منه للبخاري بان لا يذكر من
(٢١٠)