الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا انصارى ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وباثباتهما (قوله من نحو بئر جمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف بالمدينة وهو بفتح الجيم والميم وفى النسائي بئر الجمل وهو من العقيق (قوله فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبى الحويرث عن الأعرج (قوله حتى أقبل على الجدار) وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج حتى وضع يده على الجدار وزاد الشافعي فحته بعصا وهو محمول على أن الجدار كان مباحا أو مملوكا لانسان يعرف رضاه (قوله فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبى صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه وكذا للشافعي من رواية أبى الحويرث وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود لكن خطا الحفاظ راويه في رفعه وصوبوا وقفه وقد تقدم ان مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبى الحويرث وأبى صالح من الضعف وسيأتي الخلاف في ايجاب مسح الذراعين بعد بباب واحد قال النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم (قلت) وهو مقتضى صنيع البخاري لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله لان لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشى فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة وقيل يحتمل انه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور وانما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الامساك في رمضان لمن يباح له الفطر أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال لأنه معلوم انه لم يعلق بيده من الجدار تراب ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب ولهذا احتاج إلى حته بالعصا (قوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديه وزعم الكرماني ان في بعض النسخ باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم وانما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته لان النفخ يحتمل أن يكون لشئ علق بيده خشى أن يصيب وجهه الكريم أو علق بيده من التراب شئ له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه ويحتمل أن يكون لبيان التشريع ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما ان نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا (قوله حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهبي (قوله جاء رجل) لم أقف على تسميته وفى رواية الطبراني انه من أهل البادية وفى رواية سليمان بن حرب الآتية ان عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك (قوله فلم أصب الماء) فقال عمار هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر وليس ذلك من المصنف فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة بالاسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق
(٣٧٥)