وهو صحيح وسيأتى الحديث فيه في الأشربة وفيه ان استعمال سواك الغير ليس بمكروه الا ان المستحب أن يغسله ثم يستعمله وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فابدأ به فاستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه ثم غسلته تأدبا وامتثالا ويحتمل أن يكون المراد بأمرها يغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله والله أعلم * (قوله باب فضل من بات على الوضوء) ولغير أبي ذر على وضوء 3 (قوله أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر (قوله فتوضأ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة ويحتمل ان يكون مخصوصا بمن كان محدثا ووجه مناسبته للترجمة من قوله فان مت من ليلتك فأنت على الفطرة والمراد بالفطرة السنة وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء وليس فيها ذكر الوضوء الا في هذه الرواية وكذا قال الترمذي وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود وحديث عن علي أخرجه البزار وليس واحد منهما على شرط البخاري وسيأتى الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى (قوله واجعلهن آخر ما تقول 4) في رواية الكشميهني من آخر وهى تبين انه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيا مما شرع من الذكر عند النوم (قوله قال لا ونبيك الذي أرسلت) قال الخطابي فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى قال ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا أو لأنه ليس في قوله ورسولك الذي أرسلت وصف زائد بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك لان لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى فكانه أراد أن يجمع الوصفين صريحا وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة أو لان ألفاظ الاذكار توقيفة في تعيين اللفظ وتقدير الثواب فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة لانهم رسل لا أنبياء فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس أو لان لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول لأنه مشترك في الاطلاق على كل من ارسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا وعلى هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح اطلاقه واما من استدل به على أنه لا يجوز ابدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من الثاني لأنا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معاني الصفات كما لو ابدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلا عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من إرادة التوقيف وغيره والله أعلم * (تنبيه) * النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة انه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة ولقوله في نفس الحديث واجعلهن آخر ما تقول فاشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب * (خاتمة) * اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه
(٣٠٨)