ساعة الإجابة قاله ابن أبي جمرة وفيه الاخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشئ معين * (فائدة) * هذا الحديث ورد على سبب وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت كما تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه (قوله حدثنا أبو معمر) هو أبو عبد الله بن عمرو وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني والاسناد كله بصريون (قوله إذا نعس) زاد الإسماعيلي أحدكم ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب فلينصرف (قوله فلينم) قال المهلب انما هذا في صلاة الليل لان الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك انتهى وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض ان وقع ما أمن بقاء الوقت * (تنبيه) * أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابا فقال رواه حماد بن زيد عن أيوب فوقفه وقال فيه عن أيوب قرئ على كتاب عن أبي قلابة فعرفته ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر انسا انتهى وهذا لا يوجب الاضطراب لان رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب وقول حماد عنه قرئ على لا يدل على أنه لم يسمعه من أبى قلابة بل يحمل على أنه عرف انه فيما سمعه من أبى قلابة والله أعلم (قوله باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكمه والمراد تجديد الوضوء وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وان كثيرا منهم قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من حدث وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم وتقدم ان من العلماء من حمله على ظاهره وقال كان الوضوء لكل صلاة واجبا ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك ان ثبت عنهم وجزم بأن الاجماع استقر على عدم الوجوب ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الامر في حق المحدثين على الوجوب وفى حق غيرهم على الندب وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب (قوله حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الثوري (قوله وحدثنا مسدد) هو تحويل إلى اسناد ثان قبل ذكر المتن وانما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث وعمرو بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي وصحح المزي ان البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس وليس للبجلي عنده رواية وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو آخر بصرى سلمى أخرج له مسلم وليس له في البخاري شئ (قوله عند كل صلاة) أي مفروضة زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر وظاهره ان تلك كانت عادته لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب قال الطحاوي يحتمل ان ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة يعنى الذي أخرجه مسلم انه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وان عمر سأله فقال عمدا
(٢٧٢)