كفة واحدة) كذا في رواية أبي ذر وفى نسخة من غرفة واحدة وللأكثر من كف بغير هاء قال ابن بطال المراد بالكفة الغرفة فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى قال ولا يعرف في كلام العرب الحاق هاء التأنيث في الكف ومحصله ان المراد بقوله كفة فعلة لا انها تأنيث الكف وقال صاحب المشارق قوله من كفة هي بالضم والفتح كغرفة وغرفة أي مما ملأ كفه من الماء (قوله ثم غسل يديه) لم يذكر غسل الوجه اختصارا وهو ثابت في رواية مسلم وغيره وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبا (قوله باب مسح الرأس مرة) وللاصيلى مسحة (قوله فدعا بتور من ماء) كذا للأكثر وللكشميهني فدعا بماء ولم يذكر التور (قوله فكفأه) أي أماله وللاصيلى فأكفأه وقد تقدم النقل انهما بمعنى (قوله فأقبل بيده) كذا هنا بالافراد وللكشميهني بالتثنية (قوله حدثنا وهيب) أي باسناده المذكور وحديثه وقد تقدمت طريق موسى هذه في باب غسل الرجلين إلى الكعبين وذكر فيها ان مسح الرأس مرة وقد تقدم نقل الخلاف في استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا في الكلام على حديث عثمان وذكرنا قول أبى داود ان الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس وانه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره والزيادة من الثقة مقبولة فيحمل قول أبى داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما فكأنه قال الا هذين الطريقين قال ابن السمعاني في الاصطلام اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثا فليس في رواية مسح مرة حجة على منع التعدد ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لان الوضوء طهارة حكمية ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح وأجيب بما تقدم من أن المسح مبنى على التخفيف بخلاف الغسل ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا وأجاب بأن الخفة تقتضى عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك وجوابه واضح ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم فان في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح ان صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة * (تنبيه) * لم يقع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه وجوز الكرماني ان يكون هو مفعول غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي والتقدير فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق (قلت) ولا يخفى بعده وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والإسماعيلي في روايتهما المذكورة وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه ثلاثا فدل على أن الاختصار من مسدد كما تقدم ان الشك منه وقال الكرماني يجوز ان يكون حذف الوجه إذ لم يقع في شئ منه اختلاف وذكر ما عداه لما في المضمضة والاستنشاق من الافراد والجمع ولما في ادخال المرفقين ولما في مسح جميع الرأس ولما في الرجلين إلى الكعبين انتهى ملخصا ولا يخفى تكلفه (قوله باب وضوء الرجل) بضم الواو لان القصد به الفعل (قوله وفضل وضوء المرأة) بفتح الواو لان المراد به الماء الفاضل في الاناء بعد الفراغ من الوضوء وهو بالخفض
(٢٥٨)