يكن منصوصا فيما ساقه ويحتمل ان يكون الداودي أراد بقوله لا عند غسلها أي من الحيض ولم يرد نفى الاغتسال مطلقا والحامل له على ذلك ما في الصحيحين ان عائشة انما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة الا للاحرام وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الاحرام جمعا بين الروايتين وإذا ثبت ان غسلها إذ ذاك كان للاحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الاحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أولى (قوله أمر عبد الرحمن) يعنى ابن أبي بكر وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة (قوله التي نسكت) كذا للأكثر مأخوذ من النسك وفى رواية أبى زيد المروزي سكت بحذف النون وتشديد آخره أي عنها وللقابسي بمعجمة والتخفيف والضمير فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات وفى السياق التفات آخر بعد التفات وهو ظاهر للمتأمل * (قوله باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا وظاهر الحديث الوجوب وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب وبه قال أحمد ورجح جماعة من أصحابه انه للاستحباب فيهما قال ابن قدامة ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما الا ما روى عند عبد الله بن عمرو (قلت) وهو في مسلم عنه وفيه انكار عائشة عليه الامر بذلك لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه وقال النووي حكاه أصحابنا عن النخعي واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت يا رسول الله انى امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة قال لا رواه مسلم وفى رواية له للحيضة والجنابة وحملوا الامر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها الا بالنقض فيلزم والا فلا (قوله فليهلل) في رواية الأصيلي فليهل بلام واحدة مشددة (قوله لأحللت) في رواية كريمة والحموي لأهللت بالهاء وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى * (قوله باب مخلقة وغير مخلقة) رويناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة وبالتنوين وتوجيهه ظاهر (قوله حدثنا حماد) هو ابن زيد وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر بن أنس بن مالك (قوله إن الله عز وجل وكل) وقع في روايتنا بالتخفيف يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمره إليه وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى ملك الموت الذي وكل بكم (قوله يقول يا رب نطفة) بالرفع والتنوين أي وقعت في الرحم نطفة وفى رواية القابسي بالنصب أي خلقت يا رب نطفة ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر انها أربعون يوما وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فان قال غير مخلقة مجها الرحم دما وان قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة فذكر الحديث واسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوع حكما وحكى الطبري لأهل
(٣٥٥)