على أنه انما أذن له في أخذ جارية من حشو السبى لا في أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها منه لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه ووقع في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية منه بسبعة أرؤس واطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي قوله هنا خذ جارية إذ ليس هنا دلالة على نفى الزيادة وسنذكر بقية مباحث هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي والكلام على قوله أعتقها وتزوجها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (قوله فقال له) أي لأنس وثابت هو البناني وأبو حمزة كنية أنس وأم سليم والدة أنس (قوله فاهدتها) أي زفتها (قوله وأحسبه) أي انسا قد ذكر السويق وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق فيه (قوله فحاسوا) بمهملتين أي خلطوا والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط قال الشاعر التمر والسمن جميعا والنقط * الحيس الا أنه لم يختلط وقد يخلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق وسيأتى بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى * (قوله باب) بالتنوين (في كم) بحذف المميز أي كم ثوبا (تصلى المرأة) من الثياب قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلى في درع وخمار المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز قال وما رويناه عن عطاء أنه قال تصلى في درع وخمار وازار وعن ابن سيرين مثله وزاد وملحفة فانى أظنه محمولا على الاستحباب (قوله وقال عكرمة) يعنى مولى ابن عباس (قوله جاز) وفى رواية الكشميهني لأجزته بفتح الجيم وسكون الزاي وأثره هذا وصله عبد الرزاق ولفظه لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شئ أجزأ عنها (قوله إن عائشة قالت لقد) اللام في لقد جواب قسم محذوف (قوله متلفعات) قال الأصمعي التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك وفى شرح الموطأ لابن حبيب التلفع لا يكون الا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه والمروط جمع مرط بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره وعن النضر بن شميل ما يقتضى انه خاص بلبس النساء وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بان الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى والجواب عنه أنه تمسك بان الأصل عدم الزيادة على ما ذكر على أنه لم يصرح بشئ الا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة (قوله ما يعرفهن أحد) زاد في المواقيت من الغلس وهو يعين أحد الاحتمالين هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعالى * (قوله باب إذا صلى في ثوب له اعلام ونظر إلى علمها) قال الكرماني في رواية ونظر إلى علمه والتأنيث في علمها باعتبار الخميصة (قوله خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له وقال ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها وكذا الموحدة يقال كبش انبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء انبجاني كذلك وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام قال صاحب الصحاح إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء منبجاني أخرجوه محرج منظراني وفى الجمهرة منبج موضع
(٤٠٦)