أن رجلا) لم يسم هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي (قوله يأكل الثرى) بالمثلثة أي يعلق التراب الندى وفى المحكم الثرى التراب وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازبا (قوله من العطش) أي بسبب العطش (قوله يغرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لان ظاهره انه سقى الكلب فيه وتعقب بان الاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ ومع ارخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضا لاحتمال ان يكون صبه في شئ فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك (قوله فشكر الله له) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقى الماء من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى (قوله وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة (قوله حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب (قوله كانت الكلاب) زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول وبعدها واو العطف وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير وتعقب بان من يقول إن الكلب يؤكل وان بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق لا سيما وقد قال جمع بان أبوال الحيوانات كلها طاهرة الا الآدمي وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتى في باب غسل البول وقال المنذري المراد انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق قال ويبعد ان تترك الكلاب تنتاب في المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة والأقرب ان يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الامر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد قال ابن عمر وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب إلى آخره فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء ثم ورد الامر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد وفى قوله فلم يكونوا يرشون مبالغة لدلالته على نفى الغسل من باب الأولى واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لان من شأن الكلاب ان تتبع مواضع المأكول وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم الا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض اجزاء المسجد وتعقب بان طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الامر بالغسل من ولوغه واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف يعنى ان قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفى صب الماء من باب الأولى فلولا ان الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه * (تنبيه) * حكى ابن التين عن الداودي الشارح انه أبدل قوله
(٢٤٣)