تذكر عند ذلك أو علم بالوحي أو ان سؤالهم أحدث عنده شكا فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا لمجرد قولهم (قوله فليتحر الصواب) بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد والمراد البناء على اليقين كما سيأتي واضحا مع بقية مباحثه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى * (قوله باب ما جاء في القبلة) أي غير ما تقدم (ومن لم ير الاعاده على من سها فصلى إلى غير القبلة) وأصل هذه المسئلة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم انهم قالوا لا تجب الاعاده وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا وفى الترمذي من حديث عامر ابن ربيعة ما يوافق قول الأولين لكن قال ليس اسناده بذاك (قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم الخ) هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهو موصول في الصحيحين من طرق لكن قوله وأقبل على الناس ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ موصولا لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة ووهم ابن التين تبعا لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي لان حديث ابن مسعود ليس في شئ من طرقه انه سلم من ركعتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة ان بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلى ويؤخذ منه ان من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته (قوله عن أنس قال قال عمر) هو من رواية صحابي عن صحابي لكنه صغير عن كبير (قوله وافقت ربى في ثلاث) أي وقائع والمعنى وافقني ربى فأنزل القرآن على وفق ما رأيت لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة على نفسه أو أشار به إلى حدث رأيه وقدم الحكم وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر وهذا دال على كثرة موافقته وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم وسيأتى الكلام على مسئلة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وعلى مسئلة التخيير في تفسير سورة التحريم وقوله في هذه الرواية واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه الخ وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح وقال بعضهم كان اللائق ايراد هذا الحديث في الباب الماضي وهو قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بان المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها فاما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر أو بالحرم كله فمن في قوله من مقام إبراهيم للتبعيض ومصلى أي قبلة أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الاظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة وقال ابن رشيد الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة لان عمر اجتهد في أن اختار ان يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب
(٤٢٣)