الأعمش) أي بالاسناد المذكور وقد وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة كذلك (قوله حدثنا سعد بن حفص) كذا للجميع الا القابسي فقال سعيد وكذا صنع في حديثه الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد نبه عليهما الجياني (قوله حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف وفى الاسناد تابعيان كبيران مدنيان يروى أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير ففيه ثلاثة من التابعين في نسق (قوله أرأيت) أي أخبرني (قوله إذا جامع) أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون الميم (قوله كما يتوضأ للصلاة) بيان لان المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي وسيأتى حكم هذه المسئلة في آخر كتاب الغسل وتبين هناك أنه منسوخ ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الامر بالغسل وأما الامر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل والحكمة في الامر بالوضوء قبل ان يجب الغسل اما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة (قوله حدثنا إسحاق) كذا في رواية كريمة وغيرها زاد الأصيلي هو ابن منصور وفى رواية أبي ذر حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام بفتح الموحدة وهو المعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم (قوله حدثنا النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغرا والحكم هو ابن عيينة بمثناة وموحدة مصغرا (قوله أرسل إلى رجل) من الأنصار ولمسلم وغيره مر على رجل فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بنى سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فذكر الحديث بمعناه وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه تقى بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه ووقع في رواية في صحيح أبى عوانة انه ابن عتبان والأول أصح ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح فان حمل على تعدد الواقعة والا فطريق مسلم أصح وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري انه عتبان والله أعلم (قوله يقطر) أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل (قوله لعلنا أعجلناك) أي عن فراغ حاجتك من الجماع وفيه جواز الاخذ بالقرائن لان الصحابي لما أبطا عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به واحتمل ان يكون نزع قبل الانزال ليسرع الإجابة أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير اجابته وكان ذلك كان قبل ايجابها إذ الواجب لا يؤخر للمستحب وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه فيصلى في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه كما سيأتي في موضعه فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه والله أعلم (قوله إذا أعجلت) بضم
(٢٤٧)