تعالى (قوله حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب وللاصيلى ابن سلام ولابى ذر هو ابن سلام وأبو معاوية هو الضرير (قوله حدثنا هشام) زاد الأصيلي ابن عروة (قوله فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير اسمه قيس بن المطلب بن أسد وهى غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاث (قوله أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه (قوله لا) أي لا تدعى الصلاة (قوله عرق) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة (قوله حيضتك) بفتح الحاء ويجوز كسرها والمراد بالاقبال والادبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه (قوله فدعى الصلاة) يتضمن نهى الحائط عن الصلاة وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالاجماع (قوله فاغسلي عنك الدم) أي واغتسلي والامر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى (قوله قال) أي هشام بن عروة (وقال أبى) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة ابن الزبير وادعى بعضهم ان هذا معلق وليس بصواب بل هو بالاسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته وادعى آخر أن قوله ثم توضئ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الاخبار فلما أتى به بصيغة الامر شاكله الامر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي وسنذكر حكم هذه المسئلة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى (قوله باب غسل المنى وفركه) لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لان الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنى بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان بابسا وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح لان فيها العمل بالخبر والقياس معا لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات وحديث الفرك حجة عليهم وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة لقد رأيتني وانى لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحرث ان عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لم أفسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة وهو مردود أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه وهذا التعقيب بالفاء ينفى احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة وأصرح منه رواية ابن
(٢٨٦)