(قلت) ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة (قوله قال روح فرده) أي النبي صلى الله عليه وسلم رد العفريت (خاسئا) أي مطرود أو ظاهره أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده وزاد في آخره أيضا فرده خاسئا ورواه مسلم من طريق النضر عن شعبة بلفظ فرده الله خاسئا * (قوله باب الاغتسال) إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد) هكذا في أكثر الروايات وسقط للأصيلي وكريمة قوله وربط الأسير إلى آخره وعند بعضهم باب بلا ترجمة وكأنه فصل من الباب الذي قبله ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بما ظهر له ويدل عليه ان الإسماعيلي ترجم عليه باب دخول المشرك المسجد وأيضا فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له باحكام المساجد الا على بعد وهو أن يقال الكافر جنب غالبا والجنب ممنوع من المسجد الا لضرورة فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد وادعى ابن المنير ان ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد قال ومطابقتها لقصة ثمامة ان من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله انما بنيت المساجد لذكر الله فأراد البخاري ان هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في المسجد فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد (قلت) ولا يخفى ما فيه من التكلف وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شئ من نسخ البخاري هنا وانما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة ثم قال فان قيل ايراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهى باب الأسير يربط في المسجد أليق فالجواب انه يحتمل ان البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة لان الذي هم بربط العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى ربط ثمامة غيره وحيث رآه مربوطا قال أطلقوا ثمامة قال فهو بان يكون انكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرا انتهى وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لا في البخاري ولا في غيره فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه انه صلى الله عليه وسلم مر على ثمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد وانما أمر باطلاقه في اليوم الثالث وكذا أخرجه مسلم وغيره وصرح ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه فبطل ما تخيله ابن المنير وانى لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كلام فاسد مبنى على فاسد فالحمد لله على التوفيق (قوله وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس) قال ابن مالك فيه وجهان أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم وأن يحبس بدل اشتمال ثم حذفت الباء ثانيهما ان معنى قوله أن يحبس أي ينجس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه انتهى والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه فان أعطى الحق والا أمر به إلى السجن (قوله خيلا) أي فرسانا والأصل انهم كانوا رجالا على خيل وثمامة بمثلثة مضمومة واثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة (قوله إلى نخل) في أكثر الروايات بالخاء المعجمة وفى النسخة المقروأة على أبى الوقت بالجيم وصوبها بعضهم وقال
(٤٦٢)