إن كان لمعنى في نفسه واقتضاه والا فلا (قوله وما ينهى من ذلك) أي وما ينهى عنه من ذلك وفى رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك وظاهر حديث الباب لا يوفى بجميع ما تضمنته الترجمة الا بعد التأمل لان الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا والجواب أما أولا فان منع لبسه بطريق الأولى وأما ثانيا فالحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى وأما ثالثا فالامر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيا فيه تصليب الا نقضه وللإسماعيلي سترا أو ثوبا (قوله عبد الوارث) هو ابن سعيد والاسناد كله بصريون (قوله قرام) بكسر القاف وتخفيف الراء ستر رقيق من صوف ذو ألوان (قوله اميطي) أي أزيلي وزنا ومعنى (قوله لا تزال تصاوير) كذا في روايتنا وللباقين باثبات الضمير والهاء في روايتنا في فإنه ضمير الشأن وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب (قوله تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح وللإسماعيلي تعرض بفتح العين وتشديد الراء وأصله تتعرض ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى والله أعلم * (قوله باب من صلى في فروج) بفتح الباء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرج من خلف وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعرى جواز ضم أوله وتخفيف الراء (قوله عن يزيد) زاد الأصيلي هو ابن أبي حبيب وأبو الخير هو اليزني بفتح الزاي بعدها نون والاسناد كله مصريون (قوله أهدى) بضم أوله والذي أهداه هو أكيد كما سيأتي في اللباس وظاهر هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني جبريل ويدل عليه أيضا مفهوم قوله لا ينبغي هذا للمتقين لان المتقى وغيره في التحريم سواء ويحتمل أن يراد بالمتقى المسلم أي المتقى للكفر ويكون النهى سبب النزع ويكون ذلك ابتداء التحريم وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة لان ترك اعادتها لكونها وقعت قبل التحريم أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم وعن مالك يعيد في الوقت والله أعلم * (قوله باب الصلاة في الثوب الأحمر) يشير إلى الجواز والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا يكره وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه وهو حديث ضعيف الاسناد وان وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن لان في سنده كذا وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه وقال ابن التين زعم بعضهم ان لبس النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحلة كان من أجل الغزو وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو (قوله أخذ
(٤٠٨)